الفيض الكاشاني

747

الوافي

- 99 - باب القنوت وتكبيره 7024 - 1 الكافي ، 3 / 339 / 2 / 1 أحمد عن التهذيب ، 2 / 89 / 97 / 1 الحسين عن التميمي عن الفقيه ، 1 / 318 / 943 صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد اللَّه عليه السّلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها » . ( 1 ) 7025 - 2 الكافي ، 3 / 339 / 1 / 1 محمد وغيره عن ابن عيسى عن التهذيب ، 2 / 89 / 99 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير وصفوان عن ابن بكير عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن القنوت

--> 1 - قوله " يجهر فيها أولا " أي سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وفي بعض النسخ يجهر فيها ولا يجهر فيها ( يعنى بالواو بدل أو ) وحينئذ ينبغي أن يقرء الفعلان على صيغة المعلوم أي يجهر أبو عبد الله عليه السلام في بعض تلك الصلاة ولا يجهر في بعضها ورد الجهر إلى القنوت يحتاج إلى تأويل بعيد في ضمير فيها ويدفعه الحديث الآتي . " مراد " رحمه الله .